محمد الحسيني
73
معجم المصطلحات الأصولية
الحكومة : - المراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر ، موسعا أو مضيّقا له ، كالفقاع فهو وان لم يكن خمرا بمفهومه اللغوي ، إلّا أن الشارع وسّع مفهوم الخمر إلى ما يشمله وأعطاه حكم الخمر بحكم عموم التنزيل . أما في التضييق فكما في أدلة نفي الضرر ( لا ضرر ولا ضرار ) لأن لسانها لسان نفي الموضوع تعبدا ، ونفي الموضوع يستدعي نفي الحكم إذ لا حكم بلا موضوع . - ويراد بها حكومة العقل بحجية الظن بعد تمامية مقدمات الانسداد . ( انظر الانسداد ) والحكومة على أقسام : 1 - الحكومة بملاك النظر إلى الدليل المحكوم وتفسيره كما إذا قال : أعني بالعالم الفقيه ، وهي الحكومة التفسيرية . 2 - الحكومة بملاك النظر إلى مدلول الدليل الآخر بما هو وفي نفسه مع قطع النظر عن الدليل المثبت له ، ويكون الناظر بصدد علاج الشبهة الحكمية من قبيل قوله ( ع ) : لا شك لكثير الشك ، فان النظر هناك إلى احكام الشك في الصلاة في نفسها وبقطع النظر عن الدليل المثبت لها بافتراض ثبوتها في المرتبة السابقة في نفسها من أجل نفيها عن شك كثير الشك ، وكذلك ( لا ربا بين الوالد والولد ) و ( لا ضرر ولا ضرار ) و ( لا حرج ) فان كل هذه الأدلة تنظر إلى الأحكام الثابتة في موارد موضوعاتها بقطع النظر عن نوع الدليل الدال عليها ، واصطلح على هذا القسم بالتخصيص بلسان الحكومة ونفي الموضوع . وهو ما يكون بلسان نفي الموضوع ، وقد يكون بلسان نفي الحكم كما في ( لا حرج ) . 3 - أن يكون الحاكم غير متصرف في مفاد الدليل المحكوم أصلا ،